إدارة قياس الجودة

زائرنا العزيز ، العضو الغالى
أنت فى موقع محبى واصدقاء للهيئة القومية
موقع الهيئة الرئيسي ( naqaae.org )
مادمت وصلت الى هنا فلا تنسي تسجيل عضويه أو تسجيل دخول إن كنت مسجل من قبل او اضغط اخفاء ان كنت تريد التصفح فقط .
مدير الموقع ( رمضان على ) RER@9.CN
*****************************************
اخى / اختى : العضو الكريم .
نظرا للاقبال المتزايد على طلبات الاشراف على المواضيع والابواب
ونظرا لاتاحة فرصه متعادله بين جميع الاعضاء
قررت ادارة المنتدى ما يلى
1) فتح باب الترشيح لكل الاعضاء لشغل مشرف باب
2) من يريد اضافه باب ويكون مشرف عليه فمن حقه
3) المشرف الذي لا يجدد بياناته مع المنتدى سيكون له درجات اقل من غيره تصل الى الانزار بترك الاشراف .
4) من حق اى عضو يرشح اى عضو اخر ولو لم يتقدم لترشيح نفسه
اخيرا وليس بالاخير سامحونا على التقصير * وان غدا ناظره لقريب

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

إدارة قياس الجودة

زائرنا العزيز ، العضو الغالى
أنت فى موقع محبى واصدقاء للهيئة القومية
موقع الهيئة الرئيسي ( naqaae.org )
مادمت وصلت الى هنا فلا تنسي تسجيل عضويه أو تسجيل دخول إن كنت مسجل من قبل او اضغط اخفاء ان كنت تريد التصفح فقط .
مدير الموقع ( رمضان على ) RER@9.CN
*****************************************
اخى / اختى : العضو الكريم .
نظرا للاقبال المتزايد على طلبات الاشراف على المواضيع والابواب
ونظرا لاتاحة فرصه متعادله بين جميع الاعضاء
قررت ادارة المنتدى ما يلى
1) فتح باب الترشيح لكل الاعضاء لشغل مشرف باب
2) من يريد اضافه باب ويكون مشرف عليه فمن حقه
3) المشرف الذي لا يجدد بياناته مع المنتدى سيكون له درجات اقل من غيره تصل الى الانزار بترك الاشراف .
4) من حق اى عضو يرشح اى عضو اخر ولو لم يتقدم لترشيح نفسه
اخيرا وليس بالاخير سامحونا على التقصير * وان غدا ناظره لقريب

إدارة قياس الجودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
إدارة قياس الجودة

إدارة مصر القديمة التعليمية

تم اعتماد تسعة مدارس (( النيل الثانوية بنات - المشير احمد اسماعيل التجريبية - جيهان السادات الثانويه بنات - النصر التجريبية الاعدادية - مصر للغات الابتدائية والاعداديةالتجريبية - متولى الشعراوي الابتدائية - خالد بن الوليدالاعدادية بنات - المنيل التجريبيةالابتدائية )) وجاري اعتماد اربع مدارس اخري

المواضيع الأخيرة

» حمل الدورة التنشيطية - المراجع الخارجي -باوربوينت
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالسبت 26 سبتمبر 2015, 8:00 am من طرف إبراهيم محمود

» كيف تصبح اكثر ذكاءا
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 7:29 pm من طرف ahmedfahmy7777

» خريطة نواتج التعلم مادة اللغة العربية الصف الأول الإعدادي
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالسبت 22 نوفمبر 2014, 4:49 pm من طرف mabrok

» مفهوم الجودة في التعليم .
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالخميس 02 أكتوبر 2014, 10:52 pm من طرف abod7611

» خريطة المنهج نواتج التعلم
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالجمعة 15 نوفمبر 2013, 2:42 pm من طرف مرفت

» سرقة جميع اجهزة اللابتوب من معمل مدرسة خالد بن الوليد
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالجمعة 20 سبتمبر 2013, 9:19 pm من طرف asforatalfasad

» دليل اللامركزية المالية فى التعليم الباب الثانى والباب السادس للعام 2012/2011
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالخميس 29 أغسطس 2013, 4:27 pm من طرف mandooo_70

» انبذ الكراهية وعيش لحب الاخرين
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالإثنين 12 أغسطس 2013, 1:37 am من طرف نعمه محمد عبد الرحيم جمعه

» التهنئة القلبية بالعيد المبارك
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالإثنين 12 أغسطس 2013, 1:26 am من طرف نعمه محمد عبد الرحيم جمعه

» المواقع التعليمية تتنافس فى تقديم (المراجعات) بالصوت والصورة
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالخميس 02 مايو 2013, 11:50 pm من طرف فاتن سعيد

» الممارسات الجديدة فى مجال المتعلم للتعليم الاساسى
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالجمعة 26 أبريل 2013, 2:59 pm من طرف الطيف الحزين

» فن الحديث الراقى
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 02 يناير 2013, 3:30 pm من طرف وسام وجيه

» التعلم النشط
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالسبت 29 ديسمبر 2012, 7:31 pm من طرف رحاب

» تهنئة قلبية بحلول عيد الاضحى المبارك
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالأحد 21 أكتوبر 2012, 5:02 pm من طرف نعمه محمد عبد الرحيم جمعه

» العزاء واجب للاخت العزيزة (برنسيسة 2)
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالأحد 21 أكتوبر 2012, 4:57 pm من طرف نعمه محمد عبد الرحيم جمعه

» نموذج افادة لهيئة الاعتماد
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالثلاثاء 18 سبتمبر 2012, 9:48 pm من طرف Mr1_Mahmoud

» الجودة فى الإسلام
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالسبت 15 سبتمبر 2012, 12:04 am من طرف رحاب

» الفرق بين الرؤية والرسالة
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 12 سبتمبر 2012, 10:47 pm من طرف رحاب

» اسئلة جديدة ادخل وجاوب؟؟؟
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 12 سبتمبر 2012, 9:29 pm من طرف asmaa salim

» "إِنَّ اللهَ لَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ جِيرَانِي؟؟؟؟؟
نص قانون كادر المعلمين الجديد I_icon_minitimeالخميس 02 أغسطس 2012, 12:39 pm من طرف نعمه محمد عبد الرحيم جمعه

سحابة الكلمات الدلالية

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 262 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 262 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 389 بتاريخ السبت 26 أكتوبر 2024, 11:46 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 4386 مساهمة في هذا المنتدى في 1648 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 4464 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو ندى محمود فمرحباً به.

انبذ الكراهية وعيش لحب الاخرين

الإثنين 12 أغسطس 2013, 1:37 am من طرف نعمه محمد عبد الرحيم جمعه

]justify]الحب أنقي نعم الله وأعذبها به جئنا ومنه ننتشي وبضياه نهتدي ومع نبضاته كان الحلم وفي أنسه كانت الأمنيات رسالة الله إلي الأرض وهدية الطبيعة إلي نفوسنا أحبوا بعضكم ..أثابكم الله ..أدفئوا شتاءكم …

[ قراءة كاملة ]

(naqaae.org) اضغط هنا


2 مشترك

    نص قانون كادر المعلمين الجديد

    الفت اسماعيل
    الفت اسماعيل
    المشرف العام
    المشرف العام


    انثى عدد الرسائل : 215
    السٌّمعَة : 7
    نقاط : 384
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009

    نص قانون كادر المعلمين الجديد Empty نص قانون كادر المعلمين الجديد

    مُساهمة من طرف الفت اسماعيل الأربعاء 14 يوليو 2010, 11:35 pm


    [size=16]نص قانون كادر المعلمين الجديد

    يضاف إلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم، نصوصه كالآتي:

    مادة (٧٠):
    تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة، وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملين بالمدارس.
    مادة (٧١) يتكون جدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من الوظائف الآتية:
    أ- معلم تحت الاختبار.
    ب- معلم أو إخصائي.
    جـ - معلم أول أو إخصائي أول.
    د- معلم متميز أو موجه.
    هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير.
    و- كبير معلمين أو موجه عام أو كبير إخصائيين.
    ويتكون جدول وظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائف التوجيه بطريق النقل أو الندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييم تلك الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم.
    مادة (٧٢):
    يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب، بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولة ما يأتي:
    أ- أن يكون حاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي.
    ب- أن يكون حسن المظهر متمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغل الوظيفة.
    جـ - أن يكون من ذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفي الكمبيوتر.
    مادة (٧٣):
    تكون فترة الاختبار بالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالها الحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلة التعليمية المعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتم الحصول علي الشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوة القانون.
    مادة (٧٤):
    يكون منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم، بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاء الأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها.
    مادة (٧٥):
    لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلة أخري إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررة للمرحلة التي يتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم، والحصول علي شهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك.
    مادة (٧٦):
    لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائف المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني، ويشترط للترقية:
    أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارف المتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكن المعلم في مجال تخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم.
    ب- أن يحصل علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء.
    المادة (٧٧):
    يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلم متميز»، واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبير معلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجات الإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم.
    مادة: (٧٩):
    يكون منح العلاوة الدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.
    مادة (٨٠):
    يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية، البدلات الآتية:
    ١- بدل هيئة تعليم.
    ٢- بدل العمل في مناطق نائية.
    ٣- بدل تخصصات نادرة.
    ٤- بدل توجيه وبدل إدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إلي البدل المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة.
    ويصدر بتحديد هذه البدلات - كنسبة من الأجر الأساسي المستحق في نهاية السنة المالية السابقة - وشروط استحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربية والتعليم.
    ولا يجوز الجمع بين أي من هذه البدلات وأي بدل آخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرة بقرار من وزير التربية والتعليم.
    مادة (٨١):
    يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارة المدرسية، حافز أداء متميز، يحدد بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترط لمنح هذا الحافز ما يأتي:
    أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفء طبقاً لأحكام هذا القانون.
    ب- الحصول علي شهادات من الأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أو غير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية.
    ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة.
    مادة (٨٢):
    يخضع شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة لذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياض الأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليم الثانوي».
    مادة (٨٣):
    يكون تقرير تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائج نظم المتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشترك فيها الإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستوي أدائه.
    وتحدد القواعد والإجراءات التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء بقرار من وزير التربية والتعليم.
    ويترتب علي حصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته.
    مادة (٨٥):
    مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبة إلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني، والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إلي المعاش، أو الفصل من الخدمة.
    مادة (٨٦):
    تسري أحكام المواد السابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا والمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحت الاختبار، وإخصائي وتعادل وظيفة معلم، وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائي متميز وتعادل وظيفة معلم متميز، وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبير إخصائيين وتعادل وظيفة كبير معلمين.
    واستثناء من حكم المادة (٧٢/أ) من هذا القانون يشترط للتعيين في وظيفة «إخصائي تحت الاختبار» اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، الحصول علي مؤهل عال مناسب طبقاً لما تحدده بطاقة وصف الوظيفة.
    مادة (٨٧):
    يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع المحافظ المختص، وبعد أخذ رأي لجنة شؤون العاملين بالوزارة.
    مادة (٨٩):
    يكلف المحافظ المختص، أو مدير مديرية التربية والتعليم، أو مدير الإدارة التعليمية أحد العاملين بالإدارة القانونية أو غيرها بالمديرية أو الإدارة التعليمية، بحسب الأحوال، بالتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلي من كلف بإجرائه، ويكون التصرف في التحقيق علي النحو المبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، علي ألا يجوز إحالة المخالف لمجلس التأديب إلا بقرار من المحافظ المختص.
    مادة (٩٠):
    لوزير التربية والتعليم أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من الوزير.
    مادة (٩١):
    لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص من تلقاء ذاته أو بناء علي عرض مدير مديرية التربية والتعليم أن يوقف أياً من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
    ويترتب علي وقف شاغل الوظيفة عن العمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلي مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلي أن يقرر المجلس غير ذلك.
    وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقع عليه جزاء الخصم من المرتب بما لا يجاوز عشرة أيام أو التنبيه صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقع عليه جزاء أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت الجزاء.
    مادة (٩٢):
    يعلن وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، شاغل الوظيفة المحال إلي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، أو يسلمه له باليد مع التوقيع من المحال بما يفيد ذلك، قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً علي الأقل.
    وللمحال إلي مجلس التأديب الاطلاع علي التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يحددها مدير المديرية أو المحافظ المختص.
    مادة (٩٣):
    الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون هي:
    (١) الإنذار.
    (٢) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
    (٣) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين.
    (٤) الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة.
    (٥) الإحالة إلي المعاش.
    (٦) الفصل من الخدمة.
    مادة (٩٤):
    تكون مساءلة جميع شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب أمام مجلس تأديب، يشكل برئاسة عضو من مجلس الدولة يرشحه المجلس بدرجة مستشار علي الأقل، وعضوية أحد مديري العموم بالمديرية وممثل عن وزارة التربية والتعليم يختاره الوزير.
    ويصدر بتشكيل مجلس التأديب في كل مديرية سنوياً قرار من المحافظ المختص، ويجوز أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين، يتم الاستعانة بهم في حالة غياب أحد أعضاء مجلس التأديب، أو وجود مانع لديه.
    وتسري بالنسبة إلي المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.
    مادة (٩٥):
    لايجوز في جميع الأحوال إنهاء خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بالإحالة إلي المعاش أو الفصل إلا بقرار من مجلس التأديب.
    مادة (٩٦):
    مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة تنتهي خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص بها في هذا القانون ببلوغه سن الستين، ومع ذلك فإذا كان بلوغ شاغلي هذه الوظائف سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلي أول سبتمبر، فإنه يبقي في الخدمة حتي هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة.
    مادة (٩٧):
    ينقل شاغلو وظائف التدريس والتوجيه الفني والإدارة المدرسية، وشاغلو وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الوظائف المنصوص عليها في المادتين (٧١) و(٨٦) منه علي الترتيب، علي النحو الموضح بالجدول رقم (٢) المرفق، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائف المنقولين إليها،
    ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وتسري فترة الاختبار المنصوص عليها في هذا القانون علي كل من لم يجتز في تاريخ العمل بهذا القانون فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
    مادة (٩٨):
    يمنح شاغلو الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولو تجاوزوا بها نهاية الربط المقرر للوظيفة، علي ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية.
    مادة (٩٩):
    يسري تقسيم وظائف المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الرسمية، وشروط شغل هذه الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب علي المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الخاصة علي ألا تقل معاملتهم المالية عن المعاملة المالية المقررة لنظرائهم بالمدارس الرسمية.
    المادة الثانية:
    تضاف فقرة جديدة إلي المادة (٤٢) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ نصها الآتي:
    «ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة، نظام السنوات الخمس، بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث» وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة ٣٦ من هذا القانون.



    [/size]
    هانى عوض
    هانى عوض
    المشرف المميز
    المشرف المميز


    ذكر الميزان الفأر
    عدد الرسائل : 201
    تاريخ الميلاد : 16/10/1972
    العمر : 52
    الموقع : المنتزه - اسكندرية
    المزاج : الرضا والحمد
    السٌّمعَة : 6
    نقاط : 385
    تاريخ التسجيل : 21/05/2010

    نص قانون كادر المعلمين الجديد Empty شكر وثناء

    مُساهمة من طرف هانى عوض الخميس 15 يوليو 2010, 5:06 pm

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    الفت اسماعيل
    الفت اسماعيل
    المشرف العام
    المشرف العام


    انثى عدد الرسائل : 215
    السٌّمعَة : 7
    نقاط : 384
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009

    نص قانون كادر المعلمين الجديد Empty رد: نص قانون كادر المعلمين الجديد

    مُساهمة من طرف الفت اسماعيل الخميس 22 يوليو 2010, 9:05 pm

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024, 6:12 am